أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى بشرط
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى بشرط
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى بشرط
رقم الفتوى :
6234
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى بشرط
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من عبد المجيد السيد قال إن المرحوم الشيخ عبد الغنى نصر أوقف وقفا واطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم الشيخ عبد الغنى نصر أحمد أمام محكمة بنها الشرعية بتاريخ 3 أبريل سنة 1924 وتبين أنه أنشأه على نفسه ثم من بعده على أولاده للذكر ضعف الأنثى ثم من بعدهم على أولاد أولاده كذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون وهكذا وقفا مرتب الطبقات على أولاد الظهور فقط، وشرط شروطا منها أن البنت التى تموت يعود نصيبها لأصل الوقف حسب النص والترتيب المشورحين أعلاه ومنها أن يحفظ الناظر على هذا الوقف نصف نصيب البنت إذا تزوجت ويشترى بما يتجمد من ذلك عينا تضم وتلحق بعين الوقف، فإذا طلقت عاد إليها كامل نصيبها بحسب ما تستحقه فى هذا الوقف إلى آخره - وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى سنة 1926 عن أولاد ذكورا وإناثا وتولى نظارة الوقف بعده ابنه محمد الذى توفى سنة 1933 وبوفاته آل النظر إلى عبد الحميد ابن الواقف وأن لهذا الواقف بنتا تدعى مريم متزوجة قبل صدور هذا الوقف فى سنة 1915 ولا زالت على ذمة زوجها المذكور إلى الآن، وأن كلا من الناظرين المذكورين امتنع عن إعطائها استحقاقها فى هذا الوقف إلى أن صدر قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى مقدار نصيب مريم بنت الواقف المذكورة .
هل تستحق نصيب أنثى كاملا الحال أنها متزوجة من سنة 1915 إلى الآن، أو أنها تستحق نصف نصيب أنثى - وقد اطلعنا على صورة رسمية من وثيقة زواج مريم بنت الشيخ عبد الغنى نصر أحمد الواقف المذكور بزوجها جنيدى أحمد الجوهرى الصادرة بتاريخ 6 يولية سنة 1915 رقم 205880 .
نص الجواب
الحمد لله
إن هذا الواقف شرط أن الناظر على وقفه المذكور يحفظ نصف نصيب البنت المستحقة فيه، ويشترى بما تجمد لديه من ذلك عينا تضم وتلحق بعين الوقف، فإذا طلقت عاد إليها نصيبها بحسب ما تستحقه فى الوقف، وهذا الشرط يدل على أن غض الواقف هو ألا تعطى الأنثى من الموقوف عليهم إذا كانت متزوجة سوى نصف نصيبها الذى تستحقه كأنثى ن والظاهر أنه اعتبرها فى حالة زواجها غنية بغنى زوجها فحرمها من نصف نصيبها بدليل أنه شرط أنها إذا طلقت عاد إليها كامل نصيبها وهو شرط صحيح، وقد جرى عليه عرف كثير من الواقفين، وهو كذلك فيه مصلحة للوقف لقصد نمائه وفيه مصلحة للموقوف عليهم لما يترتب عليه من زيادة أنصبتهم وإذن فلا يمكن القول بأنه شرط باطل لا بمقتضى النصوص الفقهية ولا بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وبناء على هذا فلا تستحق مريم بنت الواقف المسئول عنها مادامت متزوجة من سنة 1915 إلى الآن إلا نصف نصيب الأنثى الموقوف لذلك، لأن الأصل فى هذا أني رجع ريعه لأصل الوقف ويقسم قسمته فتستحق فيه مريم بنسبة نصيبها المذكور .
أما كون النظار الذين توفوا غدارة هذا الوقف لم يسلهما أحد منهم حقها أو لم يشتر بما تجمد لديه من نصف نصيب الإناث علينا تضم لأصل هذا الوقف فإنه أمر منوط بالنظار على هذا الوقف وثابت بذمتهم ويجب مؤاخذتهم عليه ومحاسبتهم على ما دخل فى ذمتهم من ذلك ويأخذ كل من المستحقين نصيبه فيه إن كانوا أحياء ويؤخذ من تركتهم إن كانوا أمواتا ، ثم يوزع على المستحقين لهذا الوقف المذكور إلى الآن وزوجيتها مستمرة فلا تطبق عليها الفقرة الولى من المادة 22 المذكورة التى نصت على بطلان شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج، لأن شرط تطبيق هذه المادة على الوقاف الصادر قبل العمل بهذا القانون ألا تكون الشروط الواردة بها قد خولفت قبل العمل بهذا القانون طبقا للفقرة الثانية من المادة 57 منه، وفى هذه الحادثة قد خولفت شروط تقييد حرية الزواج بزواج مريم المذكورة من سنة 1915 قبل العمل بهذا القانون واستمرت زوجيتها إلى تاريخ العمل به ولا زالت مستمرة إلى الآن، فهى لم تستحق عند ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وهو سبتمبر سنة 1952 سوى نصف نصيبها، فهذا القدر فحسب هو الذى يصير ملكا لها طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون يضاف إليه ما يثبت لها فى ذمة النظار مما تجمد لديهم من نصف نصيب الأنثى على ما ذكرنا .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: